و يزيده تأكيدا
ما رواه في الكافي [1] في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».
المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل
، و الحكم من ما لا خلاف فيه، قال العلامة في المنتهى: و يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه. و هو قول علماء الأمصار، و لا نعلم فيه خلافا.
و الأصل فيه الأخبار الكثيرة: و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [2] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد ان ينام، يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه».
و في الصحيح عن حريز [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. فقال: يلقى القناع عن رأسه، و يلبي، و لا شيء عليه».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي [4] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال: يلبي إذا ذكر».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن [5]- و الظاهر انه ابن الحجاج- قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد
[1] الفروع ج 4 ص 351 و 352، و الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.
[2] الوسائل الباب 55 و 59 من تروك الإحرام.
[3] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.
[4] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.
[5] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.