responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 485

و بالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة، و تخصيص الاخبار بخصوص ما اشتملت عليه، و لا سيما مع تأيده بالاحتياط.

و الظاهر ان ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه، لا العموم لما فوق الرأس، كما يشير اليه تمثيله، و يشير إليه أيضا ظاهر كلامه في الروضة أيضا، حيث قال: فلا يحرم- يعني:

التظليل- نازلا إجماعا، و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه.

فما ذكره في المدارك من ان المسألة محل تردد- فالظاهر انه لا وجه له.

الخامسة [هل تحريم استظلال المحرم لفوات الضحى أو للستر؟]

- قال شيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) في الدروس: فرع، هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر،

لقوله (عليه السلام) [1]: «اضح لمن أحرمت له».

و الفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس، و في من تظلل به و ليس فيه. و في الخلاف:

لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه.

و قضيته اعتبار المعنى الثاني. انتهى.

أقول: ظاهره (قدس سره) التردد في هذا المقام، و لا اعرف له وجها إلا دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على ما نقله عنه.

و أنت خبير بان الظاهر من الاخبار المتقدمة هو المعنى الأول، و قد تكرر فيها الأمر بقوله: «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان، و صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته [2] و مثله في روايات العامة [3].

قال في النهاية الأثيرية: «وضحا ظله» اى مات، يقال:


[1] الوسائل الباب 61 و 64 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

[3] سنن البيهقي ج 5 ص 70. و ارجع الى الاستدراكات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست