نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 485
و بالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة، و تخصيص الاخبار بخصوص ما اشتملت عليه، و لا سيما مع تأيده بالاحتياط.
و الظاهر ان ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه، لا العموم لما فوق الرأس، كما يشير اليه تمثيله، و يشير إليه أيضا ظاهر كلامه في الروضة أيضا، حيث قال: فلا يحرم- يعني:
التظليل- نازلا إجماعا، و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه.
فما ذكره في المدارك من ان المسألة محل تردد- فالظاهر انه لا وجه له.
الخامسة [هل تحريم استظلال المحرم لفوات الضحى أو للستر؟]
- قال شيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) في الدروس: فرع، هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر،
و الفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس، و في من تظلل به و ليس فيه. و في الخلاف:
لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه.
و قضيته اعتبار المعنى الثاني. انتهى.
أقول: ظاهره (قدس سره) التردد في هذا المقام، و لا اعرف له وجها إلا دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على ما نقله عنه.
و أنت خبير بان الظاهر من الاخبار المتقدمة هو المعنى الأول، و قد تكرر فيها الأمر بقوله: «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان، و صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته [2] و مثله في روايات العامة[3].