responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 478

صحيحة جميل على ان الترخيص مختص بحال الضرورة، إذ ليس في الخبر ما يدل على عموم الترخيص. و المسألة عندي محل اشكال. انتهى.

أقول: لا يخفى ان هذا الفاضل قد ارتكب بما تفرد به من هذا القول شططا، و ازداد في جميع الأحكام غلطا، و قد بينا في ما سبق ان في ارتكاب هذا القول خروجا عن الدين من حيث لا يشعر قائله، فإنه متى كانت الأوامر الواردة في الاخبار و ما في معناها لا تدل على الوجوب و النواهي و ما في معناها لا تدل على التحريم، فاللازم من ذلك اباحة المحرمات و سقوط الواجبات في جميع أبواب الفقه من عبادات و معاملات، إذ لا محرم و لا واجب بالكلية، و بذلك يلزم العبث في بعثة الأنبياء و الرسل و سقوط التكليف، و هو كفر محض. نعوذ بالله من زلل الاقدام و زيغ الافهام.

و العجب من قوله هنا: «و المسألة عندي محل اشكال» بل مسائل الفقه كلها عنده محل اشكال، بناء على هذه القاعدة الخارجة عن جادة الاعتدال. و أعجب من ذلك انه كثيرا ما يتستر في الحكم بالاخبار- بناء على هذه القاعدة- باتفاق الأصحاب أو اشتهار الحكم بينهم، فكيف خرج عنه؟ مع ان هذه الروايات التي استند إليها لا تبلغ قوة في معارضة ما قدمناه سندا و لا عددا و لا دلالة، و الجمع إنما هو فرع وقوع التعارض بناء على قواعدهم.

ثم انه مع الإغماض عن جميع ما ذكرناه لو فرضنا وجود روايات صريحة في الدلالة على الجواز لكان الواجب حملها على التقية، كما هي القاعدة المنصوصة عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم). إلا ان الظاهر من العمل بقاعدته المذكورة هو اطراح تلك النصوص الواردة بطرق الترجيح كملا، من العرض على الكتاب، أو على مذهب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست