نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 460
الجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحج».
و ظاهر الخبر وجوب البقرة في الفسوق.
و يؤيده عجز
صحيحة علي بن جعفر التي تقدم صدرها، حيث قال (عليه السلام)[1] بعد ما قدمناه منها: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و ان لم يجد فشاة، و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم».
و ظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخبرين، بحمل ما دل على مجرد الاستغفار على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا، و ما دل على البقرة على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين.
و فيه (أولا): انه لا إشعار في شيء من الروايات بهذا الحمل.
و (ثانيا): ان اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق، بل انما هو عبارة عن الكذب مطلقا كما عرفت.
و الأقرب حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما إذا انضاف الى الفسوق الذي هو عبارة عن الكذب خاصة السباب كما هو موردها، و تخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب.
و جمع في الوسائل بين الخبرين بحمل خبر الاستغفار على غير المتعمد- قال: لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد- و خبر الكفارة على العامد. و الظاهر بعده من خبري الاستغفار، إذ الظاهر من لفظ الابتلاء انما ينصرف الى العامد، و الاستغفار إنما يناسب العامد، إذ الجاهل و الناسي لا يؤاخذان اتفاقا.
و صاحب الذخيرة حمل الكفارة هنا على الاستحباب، كما هي الطريقة المعهودة في جميع الأبواب.
بقي الكلام في ان عجز صحيحة علي بن جعفر المذكورة لا يخلو
[1] التهذيب ج 5 ص 297، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 460