responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 460

الجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحج».

و ظاهر الخبر وجوب البقرة في الفسوق.

و يؤيده عجز

صحيحة علي بن جعفر التي تقدم صدرها، حيث قال (عليه السلام) [1] بعد ما قدمناه منها: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و ان لم يجد فشاة، و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم».

و ظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخبرين، بحمل ما دل على مجرد الاستغفار على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا، و ما دل على البقرة على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين.

و فيه (أولا): انه لا إشعار في شيء من الروايات بهذا الحمل.

و (ثانيا): ان اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق، بل انما هو عبارة عن الكذب مطلقا كما عرفت.

و الأقرب حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما إذا انضاف الى الفسوق الذي هو عبارة عن الكذب خاصة السباب كما هو موردها، و تخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب.

و جمع في الوسائل بين الخبرين بحمل خبر الاستغفار على غير المتعمد- قال: لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد- و خبر الكفارة على العامد. و الظاهر بعده من خبري الاستغفار، إذ الظاهر من لفظ الابتلاء انما ينصرف الى العامد، و الاستغفار إنما يناسب العامد، إذ الجاهل و الناسي لا يؤاخذان اتفاقا.

و صاحب الذخيرة حمل الكفارة هنا على الاستحباب، كما هي الطريقة المعهودة في جميع الأبواب.

بقي الكلام في ان عجز صحيحة علي بن جعفر المذكورة لا يخلو


[1] التهذيب ج 5 ص 297، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست