responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 46

عمار،

و قوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الأربعة [1] «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء. فلب».

قال في الوافي! و يشبه ان يكون الفرق صدر عن تقية. و ظاهره حمل صحيحة عمر بن يزيد على التقية [2] و هو غير بعيد.

و بالجملة فالاحتياط في الوقوف على الروايات المتقدمة الدالة على التأخير إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا. بل لا يبعد المصير اليه لولا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الأصحاب إلى التخيير، كما سمعت من كلام ثقة الإسلام (قدس الله روحه).

فإنه

قد روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام. فقال:

في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيك. الحديث».

أقول: و هذا الخبر ظاهر في ان الإحرام عبارة عن التلبية، كما قدمنا الكلام فيه في مسألة ناسي الإحرام. و المراد بالتهيؤ للإحرام في الخبر هو الصلاة و الدعاء عقيبها بما تقدم، بعد الغسل و لبس ثوبي


[1] ص 41.

[2] لم نقف بعد التتبع في كتب العامة على التفرقة بين الراكب و الماشي بذلك. و قال العيني الحنفي في عمدة القارئ ج 4 ص 519: اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه النبي (ص) فقال قوم: أهل من مسجد ذي الحليفة و قال آخرون: حين اطل على البيداء، و قال آخرون: من البيداء.

[3] الوسائل الباب 34 من الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست