responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 452

(عليه السلام) [1] قال: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكتحل بكحل فارسي».

قال في القاموس: كحل فارس: الانزروت و كحل خولان: الحضض.

أقول: و هذه الاخبار ما بين ما هو ظاهر في المنع من حيث قصد الزينة به- كما ذكره الصدوق في المقنع- و ما بين ما هو ظاهر في المنع مطلقا، معللا في بعضها بلزوم حصول الزينة منه و ان لم يقصدها كما هو القول المشهور. و يشير الى ما قلناه ما في صحيحتي حريز من قوله (عليه السلام): «ان السواد زينة» فعلل التحريم بما يحصل منه الزينة و ان لم يقصده المكتحل، و اما إذا قصدها فلا إشكال في التحريم. و لا تنافي بين هذه الاخبار. و حينئذ فتخصيص الصدوق التحريم بقصد الزينة ليس في محله، لان فيه طرحا لهذه الأخبار الباقية. و بذلك يظهر قوة القول المشهور.

و اما ما ذكره في الخلاف فيحتمل ان يكون مستنده قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الثانية: «لا بأس ان تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه» و قوله (عليه السلام) في صحيحته أو حسنته التي بعدها «لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه» و الجواب: حمل الكحل هنا على سائر الأكحال غير السواد، جمعا. و يشير اليه قوله بعد هذه العبارة:

«فأما للزينة فلا» يعني: الكحل الأسود الذي تحصل منه الزينة و يكتحل به للزينة.

و اما ما ذكره في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الاخبار-:


[1] التهذيب ج 5 ص 301، و الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست