responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 443

و في صحيحة معاوية بن عمار [1]: «و لا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا ان لا يكون لك نعلان».

و هذه الروايات كلها إنما دلت على الخفين و الجوربين، و اما ما يستر ظهر القدم من غير ان يدخل تحت اللباس فلا دليل عليه. و الظاهر ان مرادهم ليس مجرد ستر القدم، بل المراد لبس ما يوجب ستر القدم و على هذا فيحمل ذكر الخفين و الجوربين على التمثيل دون الاختصاص.

و الظاهر المتبادر من هذه الروايات هو اختصاص التحريم بما يلزم منه ستر ظهر القدم كلا دون بعضه، بل احتمل في المدارك اختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق كما في الخف و الجورب.

بقي الكلام في انه متى اضطر الى لبسه فهل يجب شقه أم لا؟

فقال الشيخ و اتباعه بالوجوب، لرواية محمد بن مسلم المتقدمة،

و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]: «في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و ليشقه من ظهر القدم. الحديث».

و قال ابن إدريس و جمع من الأصحاب- منهم المحقق-: لا يجب شق الخفين، للأصل، و إطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في الاخبار المتقدمة، و لو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان. و فيه ان غاية هذه الاخبار ان تكون مطلقة في ذلك، و هي لا تنافي الأخبار المقيدة، لأن المقيد يحكم على المطلق، كما هو القاعدة المسلمة بينهم.

ثم انه قد اختلف كلامهم أيضا في كيفية ذلك، فقال الشيخ في


[1] التهذيب ج 5 ص 69 و 70، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 346، و الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست