نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 437
و ما رواه ثقة الإسلام (نور الله- تعالى- مرقده) في الصحيح عن زرارة [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».
و ما رواه الشيخ عن سليمان بن العيص [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا. قال: عليه دم».
و من اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار، جاز له لبسه، و عليه دم شاة. و الحكم بذلك مقطوع به في كلامهم، كما نقله غير واحد.
و الأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. و الظاهر منها- كما أشرنا إليه آنفا- تعدد الكفارة بتعدد الصنف، في مجلس واحد كان أو مجالس متعددة، و مع اتحاد الصنف فليس إلا كفارة واحدة كذلك اي اتحد المجلس أو تعدد، تعددت أفراده أو اتحدت.
و بهذا ينبغي ان يجمع بين كلامي العلامة في المنتهى، فإنه قال في فروع هذه المسألة:
الثاني- لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد و لو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كل واحد منها مقتضاه من
[1] هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الشيخ في التهذيب ج 5 ص 369 و 370، و الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.