responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 43

و عن عبد الله بن سنان [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».

و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبى؟ قال: ليس عليه شيء».

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض- راكبا كنت أو ماشيا- فلب. الحديث».

و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) [4] قال: «قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبى حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: اي ذلك شاء صنع».

قال الكليني (قدس سره) [5]: و هذا عندي من الأمر المتوسع، إلا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على طرف البيداء. و لا يجوز لأحد ان يجوز ميل البيداء إلا و قد أظهر التلبية. و أول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق. انتهى.


[1] الوسائل الباب 34 من الإحرام. و قد تقدمت في الصفحة 41 برقم (2).

[2] الوسائل الباب 14 من الإحرام.

[3] الوسائل الباب 34 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 35 من الإحرام.

[5] فروع الكافي ج 4 ص 234.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست