responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 416

السلام) [1] «في قول الله (عز و جل) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [2]:

حفوف الرجل من الطيب».

و قال الصدوق (رحمه الله تعالى) [3]: «و كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو نطعمه».

و روى عن الحسين بن زياد [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

و ضأني الغلام- و لم اعلم- بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي و انا محرم؟

فقال: تصدق بشيء لذلك».

أقول: و هذه الاخبار ظاهرة في القول المشهور. و الظاهر ان اعتمادهم عليها و استنادهم إليها.

و اما ما ذكره في الذخيرة- حيث قال بعد نقلها: و لا يخفى ان دلالة هذه الاخبار على التحريم غير واضحة، و الأصل يقتضي حملها على الكراهة، و يناسب ذلك قوله (عليه السلام): «لا ينبغي» في الخبر الأول و الأخير. انتهى- فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة التي لا ينبغي ان يعرج عليها، و توهماته السخيفة التي لا ينبغي ان يلتفت إليها. و قد سلف كلامنا عليه في أمثال هذا المقام، و ما يلزمه من أمثال كلامه هذا، من انه لا واجب في الشريعة و لا حرام، و فيه من الشناعة ما يوجب الخروج


[1] التهذيب ج 5 ص 298، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

[2] سورة الحج، الآية 27.

[3] الفقيه ج 2 ص 223، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

[4] الفقيه ج 2 ص 223، و الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست