responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 414

بالعموم ذهب المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين. و هو المشهور بين الأصحاب.

و الذي وصل الي من الاخبار المتعلقة بذلك- و منها نشأ هذا الاختلاف- روايات:

منها-

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني من الطعام».

و رواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] و فيه: «بقدر ما صنع قدر سعته».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر الله و يتوب اليه».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه


[1] الفروع ج 4 ص 353، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 11 و 6.

[3] الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 11 و 6.

[4] الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست