responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 393

العشرة أيام- مثلا- إنما هو بالنسبة إلى العمرة الصحيحة، و العمرة هنا صارت فاسدة، فوجوب التأخير إلى الشهر الداخل لا يظهر لي وجهه. و الله العالم.

المسألة الثانية [حكم الاستمناء في الحج]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب البدنة بالاستمناء، و هو استدعاء المنى و طلبه بالعبث بذكره بيده، أو ملاعبة غيره، مع حصوله، و إنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل المشعر، و وجوب القضاء به.

فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط الى ذلك، و نقله في المختلف ايضا عن ابن البراج و ابن حمزة. إلا ان المنقول عن الشيخ إنما هو التعبير بان من عبث بذكره حتى امنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في انه يلزمه الحج من قابل، و ان كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شيء. انتهى. و نقل عن ابي الصلاح: ان في الاستمناء بدنة قال: و كذا قال ابن إدريس- دون الفساد. و نقل ابن إدريس هذا القول الذي ذهب اليه عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار.

و اختار في المختلف الأول، و استدل عليه

بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] قال:

«قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: ارى عليه مثل ما على من اتى اهله و هو محرم: بدنة، و الحج من قابل».


[1] الوسائل الباب 15 من كفارات الاستمتاع. و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست