responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 370

الفاسد الى ان يبلغ في الرجوع الى مكان الخطيئة. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: لا ريب ان ظواهر الأخبار المتقدمة دالة على وجوب التفريق في الحجتين معا، و منها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي، و هو عين ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه و منه يعلم ان مستنده في الحكم المذكور إنما هو الكتاب المذكور لا ما توهمه في المختلف من ان مستنده رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة [1] و ان كانت دالة على ذلك. و نقل هذه العبارة أيضا الصدوق في الفقيه عن أبيه في رسالته إليه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث و الفسوق و الجدال في الحج [2].

و ظاهر كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه ان غاية التفريق في الحجة الأولى بعد مواقعة الخطيئة الى ان يقضيا المناسك و يتحللا من إحرامهما، و كذا في الحجة الثانية بعد الوصول الى محل الخطيئة.

و ظاهر رواية علي بن أبي حمزة [3] أنه في الحجة الأولى يفرق بينهما من ذلك المكان الى ان ينتهيا إلى مكة، و في الحجة الثانية من وصول ذلك المكان الى ان يحلا من جميع محرمات الحج و الفراغ من جميع المناسك. و كذا الإحلال من الحجة الثانية [4]. و يحتمل حمل الإحلال على بلوغ الهدي محله كما سيأتي.

و ظاهر صحيحة زرارة أو حسنته [5] بالنسبة إلى الحجة الأولى وجوب


[1] ص 357 و 356.

[2] ص 212 و 213.

[3] ص 357 و 356.

[4] في النسخة الخطية: «و كذا الإحلال في الحجة الثانية» و كيف كان فيحتمل في هذه الجملة أن تكون زيادة من قلم النساخ.

[5] ص 357 و 356.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست