responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 369

و بالجملة فإن الروايات المتقدمة مع كثرتها قد اتفقت على التفريق، و منها- ما هو بلفظ الأمر و ان كان بالجملة الفعلية، و عبارة كتاب الفقه صريحة في الوجوب، فلا مجال للتوقف فيه. و قد قطع في المنتهى بالوجوب من غير نقل خلاف إلا من العامة [1].

و الظاهر ان المخاطب بالوجوب هو الإمام أو نائبه الذي يحج بالناس، كما هو المعمول عليه في الصدر الأول. و لم أقف على من تعرض لبيان ذلك من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

بقي الكلام هنا في التفريق هل هو في مجموع الحجتين أو حجة القضاء خاصة؟ و بيان غاية التفريق.

فنقل في المختلف عن الشيخ (قدس سره) انه حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك، فإذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم. ثم قال: و قال شيخنا علي بن بابويه: و يجب ان يفرق بينك و بين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي كان منكما ما كان فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان. فأوجب التفريق في الحجتين معا. و قال ابن الجنيد: يفرق بينهما ان كانت زوجته أو أمته الى ان يرجعا الى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، و هما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع، و ان كانا قد أحلا فإذا رجعا اليه جاز لهما ذلك، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما، و لا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محله. فاثبت التفريق في الحجتين معا، و بعد قضاء الحج


[1] المجموع للنووي ج 7 ص 388 و 399 الطبعة الثانية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست