responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 367

و ابن حمزة و ابن إدريس. ثم نقل عن الشيخ المفيد: انه ان جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة، و عليه الحج من قابل، و يستغفر الله، و ان جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل. و هو قول سلار و لبي الصلاح. و للسيد المرتضى قولان:

أحدهما- هذا، ذكره في الجمل، و الثاني كالأول، ذكره في الانتصار ثم نقل عبارته في الانتصار بما هذه صورته: من ما انفردت به الإمامية القول بان من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة و الحج من قابل، و يجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة.

و قال في المسائل الرسية: اعلم انه لا خلاف بين الإمامية في ان المجامع.

العبارة التي تقدمت.

و العمل على القول المشهور، لما تقدم من مرسلة الصدوق في من لا يحضره الفقيه [1] عن الصادق (عليه السلام) و صحيحة معاوية بن عمار التي بعدها المروية في التهذيب، و في الكافي نحوها [2].

و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد انه احتج بما روى عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) انه قال: «الحج عرفة» [3].

ثم أجاب عنه بأنه محمول على ان معظم الحج عرفة ثم قال: و هذا بعد تسليم الحديث.

و بالجملة فإن القول المذكور ضعيف و دليله غير ثابت، و مع ثبوته


[1] ج 2 ص 213، و الوسائل الباب 1 و 6 و 2 من كفارات الاستمتاع.

و تقدم ص 358.

[2] تقدمت ص 359.

[3] مستدرك الوسائل الباب 18 من إحرام الحج. و سنن البيهقي ج 5 ص 216. و الجامع الصغير ج 1 ص 150.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست