responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 365

الانفراج و هو متحقق فيه. انتهى.

أقول: لا ريب ان ظاهر لفظ الوقوع في الروايات المتقدمة صادق على القبل و الدبر. بقي الكلام في هذه الرواية من حيث تضمنها للوقوع على أهله في ما دون الفرج، فربما يتوهم منها اختصاص الفرج بالقبل، كما هو أحد القولين في المسألة، فيمكن ان يخصص بها إطلاق الروايات المتقدمة. و من ما ايدها بعض الاخبار المتقدمة في باب غسل الجنابة في مسألة الجماع في الدبر [1]. و الجواب عن ذلك ان يقال: ان المفهوم من كلام أهل اللغة ان الفرج يطلق على الموضعين لا اختصاص له بالقبل، قال ابن الأثير في النهاية: و في حديث ابي جعفر الأنصاري: «فملأت ما بين فروجي» جمع فرج و هو ما بين الرجلين، يقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه. إذا عدا و أسرع.

و به سمي فرج المرأة و الرجل، لأنهما بين الرجلين. انتهى. و قال في القاموس: و الفرج: العورة. و قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: و الفرج من الإنسان يطلق على القبل و الدبر، لان كل واحد منهما منفرج اي منفتح. و أكثر استعماله في العرف في القبل.

و قد ورد في حديث الاستنجاء [2]: اللهم حصن فرجي.

و حينئذ فيجب حمل الصحيحة المذكورة على الوقوع في ما عدا القبل و الدبر من البدن مثل ان يكون بين الأليتين من دون إيقاب، أو التفخيذ للمرأة، كما يشير اليه

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الأخرى [3]:


[1] ج 3 ص 4 الى 12.

[2] خلاصة الأذكار للفيض الكاشاني ص 73.

[3] ص 356، و اللفظ: «في المحرم يقع على اهله».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست