responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 363

اما الأول فلان الحكم في أكثر الأخبار المتقدمة وقع معلقا على وطء اهله، و هو شامل لكل من هذه الافراد الثلاثة. إلا انه عندي لا يخلو من نوع اشكال و توقف، لأن جملة من الاخبار المتقدمة اشتملت على لفظ: «امرأته» و من الظاهر بعد صدق هذا اللفظ على الأمة، و صدق الأهل أيضا عليها لا يخلو من البعد، سيما مع ما قرر في غير موضع من ان الأحكام انما تحمل على ما هو الفرد الشائع الغالب المتكثر و هو الذي يتبادر إليه الإطلاق، و لا ريب ان الفرد الشائع الغالب إنما هو الزوجة الدائمة. و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذكروه نور الله (تعالى) مراقدهم و أعلى مقاعدهم.

و اما الثاني فلان الحكم في الاخبار ترتب على المواقعة، و الظاهر شمولها لكل من القبل و الدبر،

لما روى في الدبر: «انه أحد المأتيين» [1].

و نقل عن الشيخ في المبسوط انه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة. و عبارته التي نقلها في المختلف لا تساعد على ذلك، فإنه (قدس سره) قال في النهاية على ما نقله في المختلف: ان كان جماعه في الفرج قبل الوقوف كان عليه بدنة و الحج من قابل، و ان كان جماعه في ما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل. و أطلق و قال في المبسوط: ان جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا- سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده- فسد حجه و وجب عليه المضي فيه، و الحج من قابل، و بدنة، و ان كان الجماع في ما دون الفرج كان عليه بدنة لا غير. و عبارته هذه صريحة في


[1] الوسائل الباب 12 من الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست