responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 347

و قد خص التحريم بالشهوة، كما هو ظاهر الروايات المتقدمة، و هذه الرواية صريحة في كون التقبيل على غير شهوة، فوجوب الدم فيها مشكل، و لا بد من ارتكاب جادة التأويل فيها، و ان كان الاحتياط يقتضي الكف عن التقبيل مطلقا. إلا انه سيأتي في المقام الثاني ان شاء الله (تعالى) فتوى جملة من الأصحاب بمضمون الخبر المذكور.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنف: «و نظرا بشهوة» ما لفظه: لا فرق في ذلك بين الزوجة و الأجنبية، بالنسبة إلى النظرة الاولى ان جوزناها، و النظر إلى المخطوبة، و إلا فالحكم مخصوص بالزوجة.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و كأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير و عدم اختصاصه بحال الشهوة.

و هو جيد. إلا ان ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة كما أطلقه المصنف. انتهى.

أقول: الظاهر ان كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من خدش، فإنه متى قيل بتحريم النظر إلى الأجنبية مطلقا، في أول نظرة أو غيرها، من محل كان النظر أو محرم، فالتفصيل بالنسبة إلى المحرم- بين ما إذا كان نظره بشهوة فيحرم أو لا بشهوة فيحل- لا معنى له، لان المدعى عموم التحريم للمحرم و غيره، فكيف يتم ما ادعاه من اختصاص التحريم الإحرامي بما إذا كان بشهوة؟ و بالجملة فإني لا اعرف لهذا الكلام وجه استقامة و ان تبعه من تبعه فيه.

الثالثة [حرمة الشهادة على النكاح و إقامتها]

- الشهادة على النكاح و إقامتها، و الحكم في الموضعين من ما ظاهرهم الاتفاق عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست