responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 339

من الجزاء، لانه عوض عن ما يجب دفعه الى مساكين ذلك المكان، فيجب دفعه إليهم. و تعتبر قيمة المثل في الحرم، لانه محل إخراجه.

و لا يجوز إخراج القيمة، لأنه (تعالى) خير بين ثلاثة أشياء، و ليست القيمة واحدا منها. و الطعام المخرج: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لو قيل يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لانه (تعالى) أوجب الطعام. و يتصدق على كل مسكين بنصف صاع. انتهى.

و مثله في التذكرة.

أقول: أكثر هذه الأحكام لا تخلو من الاشكال، لعدم الدليل الواضح فيها من الاخبار، و ان كان الأحوط الوقوف على ما ذكروه.

الصنف الثاني في النساء

، و البحث فيه يقع في فصلين:

[الفصل] الأول- يحرم على المحرم النساء

، وطأ، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و عقدا لنفسه أو لغيره، و شهادة تحملا أو إقامة.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل

الأولى [تحريم النكاح على المحرم وطأ و عقدا لنفسه و لغيره]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام، وطأ، و عقدا لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة.

قال في المنتهى: و لا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوج، و لا يكون وليا في النكاح و لا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا اجمع.

و الأصل فيه قوله (عز و جل) فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [1] و الرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق (عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام):


[1] سورة البقرة، الآية 197.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست