نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 304
بالتحريم- كما هو مدلول رواية عقبة بن خالد- وجب الفداء كما صرحت به ايضا.
و المشهور انه يحرم لحمه، و به صرح الشيخ و غيره. و ذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين. و الظاهر بعده على تقدير القول بالجواز.
و ظاهر الصحيحتين المذكورتين حل الصيد المذكور، كما هو قضية التنظير بالشبك المنصوب الى جانب الحرم. و على هذا فتكون حسنة مسمع- من حيث التصريح فيها بكون لحم الصيد المذكور حراما مثل الميتة- مؤيدة للقول بالتحريم.
الثالثة [حكم الاصطياد بين البريد و الحرم]
- اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم، يعني: الاصطياد بين منتهى البريد و طرف الحرم، و المشهور الإباحة، للأصل، و لان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام، و هما مفقودان فتثبت الإباحة.
و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و كل من قتل صيدا و هو محل في ما بينه و بين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء. و هو ظاهر في القول بالتحريم.
و استدل له الشيخ في التهذيب
بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «إذا كنت محلا في الحل، فقلت صيدا في ما بينك و بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة».
و أجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب. و فيه: ان تأويلها
[1] التهذيب ج 5 ص 361، و الفروع ج 4 ص 232، و الوسائل الباب 32 من كفارات الصيد.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 304