responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 304

بالتحريم- كما هو مدلول رواية عقبة بن خالد- وجب الفداء كما صرحت به ايضا.

و المشهور انه يحرم لحمه، و به صرح الشيخ و غيره. و ذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين. و الظاهر بعده على تقدير القول بالجواز.

و ظاهر الصحيحتين المذكورتين حل الصيد المذكور، كما هو قضية التنظير بالشبك المنصوب الى جانب الحرم. و على هذا فتكون حسنة مسمع- من حيث التصريح فيها بكون لحم الصيد المذكور حراما مثل الميتة- مؤيدة للقول بالتحريم.

الثالثة [حكم الاصطياد بين البريد و الحرم]

- اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم، يعني: الاصطياد بين منتهى البريد و طرف الحرم، و المشهور الإباحة، للأصل، و لان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام، و هما مفقودان فتثبت الإباحة.

و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و كل من قتل صيدا و هو محل في ما بينه و بين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء. و هو ظاهر في القول بالتحريم.

و استدل له الشيخ في التهذيب

بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا كنت محلا في الحل، فقلت صيدا في ما بينك و بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة».

و أجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب. و فيه: ان تأويلها


[1] التهذيب ج 5 ص 361، و الفروع ج 4 ص 232، و الوسائل الباب 32 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست