responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 299

السلام) قال: «أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بقتل الفأرة في الحرم، و الأفعى، و العقرب، و الغراب الأبقع، يرميه فإن أصبته فأبعده الله. و كان يسمى الفأرة: الفويسقة. و قال: انها توهي السقاء و تضرم البيت على اهله».

و ما رواه الكليني عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم».

و حينئذ فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه محلا كان القاتل أو محرما، إلا ان البحث هنا بالنسبة إلى المحل، و المراد بالفداء بالنسبة إليه هو القيمة. و قد تقدم في جملة من الاخبار ان الجناية من حيث الإحرام خاصة موجبة للجزاء و الفدية، كل بحسبه، كما تقدم في نوعي ما لكفارته بدل على الخصوص، و ما لا بدل له على الخصوص، من البحث الثاني، و الجناية من حيث الحرم موجبة للقيمة و متى اجتمع السببان اجتمع الأمران المترتبان على كل منهما.

و من الاخبار الواردة في المقام

حسنة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و ان أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد».

و حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] انه قال: «فان قتلها- يعني: الحمامة- في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها».


[1] الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 79 و 84 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.

[3] الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست