responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 254

و في كتاب الفقه الرضوي [1]: «و ان قتلت زنبورا تصدقت بكف من طعام».

و هذه الاخبار كلها قد اشتركت في ان الواجب مع العمد شيء من طعام كما في الاخبار الثلاثة الأولى، أو كف من طعام كما في الأخير، و مورد الجميع الزنبور الواحد، و اما المتعددة فلا تعرض لها في شيء من الاخبار المذكورة. و بذلك يظهر لك ما في هذه الأقوال على كثرتها من الاختلاف.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه هنا على مسائل تتعلق بالمقام و تنتظم في سلك هذا النظام:

الاولى [جزاء إصابة المحرم ما لا تقدير لفديته]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان ما لا تقدير لفديته فإنه يجب مع قتله قيمته، و كذا البيوض. و ظاهرهم الاتفاق عليه. و علل بتحقق الضمان مع عدم تقدير للمضمون شرعا، فيرجع الى القيمة كغيره.

و يدل على ذلك

صحيحة سليمان بن خالد [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النعامة بدنة، و في ما سوى ذلك قيمته».

و نقل عن الشيخ انه قال: في البط و الإوز و الكركي شاة. و نسبه المحقق في الشرائع إلى التحكم، حيث انه لا مستند له. و الإوز بكسر الهمزة و فتح الواو و تشديد الزاي. البط، واحدته اوزة، و الجمع اوزون بالواو و النون، و في لغة: وز، الواحدة وزة، مثل تمر و تمرة،


[1] ص 29.

[2] التهذيب ج 5 ص 341، و الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست