responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 243

و الجدي خير منه.

القسم الرابع- العصفور و القنبرة

، و في كل واحد منهما مد من طعام على المشهور.

و استدل عليه في التهذيب [1]

بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام): «في القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم؟ قال: عليه مد من طعام لكل واحد».

و الحق بها في التذكرة و المنتهى و الدروس ما أشبهها، و نسبه في الأولين إلى أكثر علمائنا.

و نقل عن الشيخ علي بن بابويه: ان في الطائر بجميع اقسامه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا.

و نقل عن ابن الجنيد: ان في القمري و العصفور و ما جرى مجراهما قيمة، و في الحرم قيمتان.

قيل: و يدل على قول ابن بابويه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن».

و أجاب في المختلف عن هذه الرواية- بعد نسبة الاحتجاج بها للشيخ علي بن بابويه- بان هذه الرواية عامة، و رواية صفوان خاصة، فتكون مقدمة. و صاحب المدارك و من يحذو حذوه قد ردوا ذلك بان


[1] ج 5 ص 466، و الفروع ج 4 ص 390، و الوسائل الباب 7 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 346، و الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست