responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 241

و أجاب عنه في الدروس: اما بحمل المخاض هنا على بنت المخاض و هو بعيد جدا. و اما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق اولى.

و فيه اطراح للنص المتقدم. بل قيل ان فيه مخالفة للإجماع أيضا. و اما بالتخيير بين الأمرين. و هو مشكل ايضا. و الأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ، لضعفها و معارضتها بما هو أصح منها إسنادا و أظهر دلالة، و الاكتفاء بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير و غاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير و الكبير في الفداء، و لا محذور فيه. انتهى.

أقول: قد عرفت من ما قدمنا ان هذا الاشكال لازم له في ما ذهب اليه من إطلاق القول بوجوب الحمل في فرخ بيض الحمام إذا تحرك و لو بالنسبة إلى المحل في الحرم، مع ان الواجب في الفرخ في هذه الصورة إنما هو نصف درهم كما عرفت، فكيف يكون الواجب في الفرخ الكامل نصف درهم، و في الفرخ المتحرك في بيضة حمل، و هو ماله أربعة أشهر من أولاد الضأن؟ مع انه لا رواية صريحة ثمة بوجوب الحمل في الفرخ المتحرك في الصورة المذكورة، إلا ما يدعى من إطلاق صحيحة علي بن جعفر، و الرواية بالمخاض في المسألة التي ذكرها موجودة. و لا يبعد في هذا المقام ما نقله جده (قدس سره) في المسالك حيث قال في الجواب عن الاشكال المذكور: و قد أجيب أيضا بأن مبنى شرعنا على اختلاف المتماثلات و اتفاق المختلفات، فجاز ان يثبت في الصغير أزيد من ما يثبت في الكبير في بعض الموارد، و في بعض آخر بالعكس، و ان كان ذلك خلاف الغالب. انتهى. و بالجملة فإنه متى دل النص على حكم و لا معارض له فرده بمجرد هذه الاستبعادات مشكل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست