responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 24

و ظاهر هذه العبارة عدم الجمع، و هو المفهوم من الاخبار.

ثم قال بعد ذلك بأسطر: و يجوز ان يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فان تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الإحرام، و ان كان أول الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.

و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة و المنافاة، مع عدم وجود دليل على هذا الكلام الأخير- كما عرفت- من اخبار المسألة. و نحو ذلك عبارته في النهاية في الموضعين الظاهرين في التنافي رأي العين.

و الظاهر ان المراد بقوله في الكلام الأول: «و الأفضل ان يكون عقيب فريضة» يعني: مع تقديم نافلة الإحرام على الفريضة و الجمع بينهما، بمعنى ان الأفضل تقديم النافلة و عقد الإحرام عقيب الفريضة دون العكس و يكون مقيدا باتساع الوقت، كما يشعر به الكلام الأخير. و به يندفع التنافي عن كلاميه.

و قريب من عبارتي المبسوط و النهاية عبارة المحقق في الشرائع.

و يكشف عن ما ذكرناه عبارة ابن إدريس في السرائر حيث قال:

و أفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها بعد الزوال، و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر. ثم ساق الكلام على نحو ما ذكره الشيخ في الموضعين المتقدمين. و نحو ذلك من ما يدل على الجمع كلام الشيخ المفيد في المقنعة، و العلامة في المنتهى و القواعد و التذكرة و الشهيد في الدروس. و كل ذلك مع تقديم النافلة على الفريضة. و نقل في المختلف عن ابن ابي عقيل ما يشعر بتقديم الفريضة على النافلة، و به

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست