responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 221

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب على المحرم في قتل الحمام شاة لكل حمامة، و الظاهر انه لا خلاف فيه، بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا اجمع.

و يدل عليه مضافا الى الاتفاق المذكور- روايات عديدة: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن».

و ما رواه الكليني و الشيخ عن حريز في الحسن على المشهور و الصحيح عندي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و ان قتل فراخه ففيه حمل، و ان وطئ البيض فعليه درهم».

و عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. فقال:

عليه شاة. قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة و قيمة الحمامة. قلت: فان قتلها في الحرم و هو حلال؟ قال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره. قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم؟ قال: عليه حمل».

و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:


[1] الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 347، و الوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد.

[4] التهذيب ج 5 ص 347، و الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست