نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 21
(عليه السلام)[1] قال: «سألته أ ليلا أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أم نهارا؟ فقال: نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته متى ترى ان نحرم؟ فقال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) صلاة الظهر، لان الماء كان قليلا كان يكون في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد، و لا يكاد يقدرون على الماء، و إنما أحدثت هذه المياه حديثا».
أقول: و الظاهر ان هذه الاخبار الثلاثة هي مستند الأصحاب في ما ذكروه من استحباب الإحرام عقيب فريضة الظهر. و ظاهر الخبر الأخير ان السبب في إحرامه (صلى اللّٰه عليه و آله) في ذلك الوقت إنما هو قلة الماء و إنما يؤتى به بعد الهجرة إليه في اليوم السابق في ذلك الوقت، و لهذا لما سأله الراوي: «متى ترى ان نحرم؟ قال: سواء عليكم» يعني: أي وقت أردتم. ثم ذكر له العلة في إحرامه (صلى اللّٰه عليه و آله) بعد صلاة الظهر. نعم [2] صحيحة الحلبي تضمنت ان أفضل ذلك عند زوال الشمس و لعل وجه الجمع بينهما انه لما اتفق إحرامه (صلى اللّٰه عليه و آله) في ذلك الوقت للعلة المذكورة صار الفضل في ذلك الوقت. إلا ان قوله (عليه السلام): «سواء عليكم» من ما ينافر ذلك، و ان كان الجواز لا ينافي الاستحباب.
و ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها».