responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 2

[تتمة كتاب الحج]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الباب الثاني في الإحرام و ما يتبعه

، و منه حكم الحصر و الصد و البحث فيه يقع في مقاصد:

المقصد الأول في مقدماته

و هي أمور

الأول- توفير شعر الرأس

من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة. و المشهور بين الأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب، و هو قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين. و قال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمس شيئا منها. و هو يعطي الوجوب. و نحوه قال في الاستبصار. و قال الشيخ المفيد في المقنعة: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:

منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست