responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 174

ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال «في قول الله (عز و جل):

فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [2] قال: في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الضبي شاة، و في البقرة بقرة».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3]: «في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و ان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة».

و ما رواه ثقة الإسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «قلت له: المحرم يقتل نعامة؟

قال: عليه بدنة من الإبل. قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة. قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة».

و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النعامة بدنة، و في ما سوى ذلك قيمته».

و ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] قال: «سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال: عليه بدنة. قلت: فان لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا.

قلت: فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما.


[1] الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.

[2] سورة المائدة، الآية 95.

[3] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

[4] الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.

[5] الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.

[6] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست