نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 164
الحادية عشرة [يجوز للمحرم أكل الصيد و الميتة في حال الضرورة]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه متى اضطر المحرم إلى أكل الصيد اكله و فداه، قال العلامة في المنتهى:
و يباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة، يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة من ما يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة لا غير، و لا يجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلك، و لا نعلم فيه خلافا.
و يدل عليه جملة من العمومات الدالة على وجوب دفع الضرر عن النفس من الكتاب [1] و السنة [2] و تحليل المحرمات في مقام الضرورة [3] و خصوص جملة من الروايات الآتية الدالة على انه يأكل الصيد و يفدي [4].
[1] كقوله تعالى في سورة البقرة، الآية 191 «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» و قوله تعالى في سورة آل عمران، الآية 27 «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً».
[2] كالاحاديث الواردة في وجوب التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء، و الأحاديث الواردة في وجوب الإفطار عند خوف الضرر من الصوم و الأحاديث الواردة في وجوب التقية عند خوف الضرر من العدو. ارجع الى باب 2 و 5 من التيمم، و الباب 18 و 20 ممن يصح منه الصوم من كتاب الصوم، و الباب 24 و 25 و 27 من الأمر و النهي من كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[3] كقوله تعالى في سورة الانعام، الآية 119 «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» و كقوله تعالى في سورة البقرة، الآية 173:
«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» و كما في الوسائل في الباب 1 من القيام في الصلاة رقم 6 و 7، و الباب 7 من القيام في الصلاة رقم 1.