responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 131

بالكراهة التحريم، كما هو شائع في الاخبار.

و في بعضها الى الذقن،

كما في صحيحة حريز [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن».

و في آخر الى النحر، كما

في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «تستدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة».

و في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«المحرمة تستدل ثوبها الى نحرها».

أقول: ظاهر إطلاق هذه الاخبار عدم وجوب مجافاة الثوب عن الوجه، فإن إسداله من أعلى الرأس عليه الى المواضع المذكورة لا يكاد يسلم الوجه من اصابة الثوب له، كما هو ظاهر. إلا ان يقال:

ان المحرم انما هو شد الثوب على الوجه كما هو في النقاب، أو ان تخمره بالثوب، و اليه يشير قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي:

«فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك» و مجرد المماسة أحيانا لا يمنع من تغير اللون، و من صدق الاسفار المأمور به في الاخبار. و به يزول الاشكال.

و نقل عن الشيخ انه أوجب مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و شبهها بحيث لا يصيب البشرة، و حكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم تزله بسرعة. و قال العلامة في المنتهى بعد نقل ذلك عنه:

و الوجه عندي سقوط هذا، لانه غير مذكور في الخبر. مع ان الظاهر خلافه، فان سدل الثوب لا يكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو


[1] الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست