responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 130

أين ترخيه؟ فقال: تغطى عينيها. قال: قلت: يبلغ فمها؟

قال: نعم».

و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [1] قال: «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه».

و عن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) [2] قال:

«مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها».

و في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة».

أقول: و ما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار:

ففي بعضها الى ان يبلغ الفم، كما في الرواية المذكورة.

و روى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم [4] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «و كره النقاب» يعني: للمرأة المحرمة. و قال: «تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر».

أقول: المراد


[1] الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 219، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام، و الباب 68 من الطواف.

[4] الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست