نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 105
المحقق في الشرائع و صريحة في النافع، حيث قال في الأول: الرابعة- إذا اشترط في إحرامه ان يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل، و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه. و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار. و قيل: يجوز التحلل من غير شرط، و الأول أظهر. و التقريب فيها- بناء على ما ذكرناه- ان قوله: «و فائدة الاشتراط» جواب سؤال مقدر، و هو ان يقال: إذا أوجبتم هدي التحلل على المحصور و ان اشترط على ربه ان يحله حيث حبسه، فما فائدة هذا الاشتراط؟- و هذا هو الذي اعترض به ابن إدريس على الشيخ في القول المتقدم- و إذا لم يكن للشرط فائدة فقد انتفت شرعيته، و أنتم لا تقولون به. فأجاب ان فائدته جواز التحلل اي تعجيله للمحصور عند الإحصار من غير تربص الى ان يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل. و اما عبارة النافع فإنها صريحة في ذلك، حيث قال: و لا يسقط هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.
و ثالثها- ان فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عن من فاته الموقفان. ذكره الشيخ في التهذيب.
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: يقيم على إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق
[1] التهذيب ج 5 ص 295 و 296، و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر. و الحديث عن ابي جعفر (ع).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 105