نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 102
و اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في فائدة هذا الاشتراط و ما يترتب عليه على أقوال:
أحدها- ان فائدته سقوط الهدى مع الإحصار، و هو المنع بالمرض فيحصل التحلل متى اشترط بمجرد النية. و هو قول السيد المرتضى و ابن إدريس، مدعيين إجماع الفرقة عليه.
و قيل بعدم السقوط. و هو منقول عن الشيخ و ابن الجنيد، و اختاره في المختلف، و قواه في المنتهى.
و يدل على الأول
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، و أحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه، ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قلت:
أ فعليه الحج من قابل؟ قال: لا».
و صحيحة البزنطي [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله؟ و أي شيء عليه؟ قال:
هو حلال من كل شيء. فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟
فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. و قال: أو ما بلغك قول ابي عبد الله (عليه السلام): و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. الحديث».
و التقريب فيهما انهما دلتا على التحلل بمجرد الإحصار متى اشترط
[1] التهذيب ج 5 ص 81، و الوسائل الباب 24 من الإحرام.