responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 100

الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية، و على ما فسرناه ليست متنافية، و لو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.

أقول: الوجه هو رجحان ما ذكره الشيخ (رحمه الله) و هو الذي استظهره في المسالك، قال بعد نقل عبارة المصنف: و التفصيل قول الشيخ (رحمه الله تعالى) تنزيلا لاختلاف الاخبار على اختلاف حال المعتمر فان كان قد خرج من مكة للإحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم فلا سبيل الى العمل بمدلول الأخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم فإنه قد لا يكون بين موضع الإحرام و أول الحرم مسافة توجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة، و ان كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم. و هذا هو الأصح. انتهى. و هو جيد.

و منها-

أن يشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه و فوائد هذا الاشتراط

، و ان لم تكن حجة فعمرة. و استحباب ذلك من ما اجمع عليه أصحابنا و أكثر العامة [1].

و الأصل فيه الأخبار المستفيضة،

كقول ابي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [2] الواردة في كيفية الإحرام:

«اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّٰه عليه و آله) فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:


[1] المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 282.

[2] ص 29.

[3] الوسائل الباب 16 من الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست