responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 10

و صحيحة معاوية بن وهب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. قال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و اغتسل ان شئت، و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة».

ثم انه قد ذكر الأصحاب انه متى اطلى فإنه يجزئه لإحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما.

و ربما كان المستند فيه

ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة [2] قال: «سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر، فقال:

إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ و كم بينهما؟

قال: إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشر يوما) فاطل».

و روى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما».

و ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الإحرام بخمسة عشر يوما، و انه لا يستحب إعادة الطلية للإحرام بعد مضي هذه المدة، مع ان ظاهر الاولى هو استحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما.

و روى الصدوق في الفقيه [4] في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي


[1] الفقيه ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 7 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 7 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.

[3] الوسائل الباب 7 من الإحرام.

[4] ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 7 من الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست