نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 62
قبل ذلك من حيث الزاد و الراحلة؟ قيل: نعم، و به قطع الشهيدان، لان البلوغ و العقل أحد الشرائط الموجبة كما ان الاستطاعة كذلك فوجود أحدهما دون الآخر غير كاف في الوجوب. و قيل: لا، و هو ظاهر المشهور كما نقله في المدارك حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك، تمسكا بالإطلاق. و هو الأظهر لما سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه في معنى الاستطاعة، و انها عبارة عن ما ذا؟ و يعضده ايضا النصوص الصحيحة المتضمنة للاجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا [1] مع تعذر الاستطاعة السابقة في حقه و لا سيما عند من قال بإحالة ملكه.
الثالث
- انه على تقدير القول باعتبار الاستطاعة كما ذهب اليه الشهيدان فظاهرهما اشتراط حصول الاستطاعة في البلد، و ظاهر السيد السند (قدس سره) في كتاب المدارك بناء على القول المذكور الاكتفاء بحصولها في الميقات قال: بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف. و هو جيد لو قيل بذلك.
الرابع
- انه على تقدير القول بالاجزاء فهل يفرق في الحكم المذكور بين حج التمتع و بين الحجين الآخرين؟ حيث ان عمرة هذين الحجين متأخرة فتقع بعد ذلك بنية الوجوب، اما في التمتع فيقوى الاشكال كما ذكره في المسالك:
قال: لوقوع جميع عمرته مندوبة مضافة الى بعض أفعال الحج ايضا فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه. الى ان قال: و الفتوى مطلقة و كذلك الإجماع المنقول، فينبغي استصحابهما في الجميع. و مال إليه في الدروس حيث قال: و يعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى.
و قوى شارح ترددات الكتاب العدم. انتهى.
و الى ما نقله هنا عن شارح ترددات الكتاب- من القول بالاختصاص