responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 61

فكان مجزئا أن يجدد فيه نية الوجوب.

و أورد على الأول انه قياس مع الفارق. و على الثاني بأن جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به، خصوصا مع مصادمته بمقتضى الأصل من عدم اجزاء المندوب عن الواجب.

و لعله لذلك تردد المحقق في المعتبر و الشرائع في الحكم المذكور، و هو في محله.

و بالجملة فإني لم أقف لهم على دليل في المسألة إلا ما يدعى من الإجماع، و عليه اعتمد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك فقال- بعد ان نقل عن التذكرة دعوى الإجماع و عن المنتهى انه توقف و عن التحرير انه تنظر في ذلك- ما صورته: و المعتمد الاجزاء تعويلا على الإجماع المنقول و عدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه. انتهى. و فيه انه قد طعن في مسالكه في هذا الإجماع في غير موضع كما سنشير اليه ان شاء الله تعالى. و حينئذ فالظاهر هو عدم الاجزاء

[فروع]

ثم انه على تقدير القول بالاجزاء فههنا فروع:

الأول

[1]- انه قد ذكر الشهيد في الدروس انهما يجددان نية الوجوب.

و هل المراد به انه ينوي بباقي الأفعال الوجوب حينئذ لوجود المقتضى له، أو للوقوف الذي حصل الكمال في أثنائه، أو يكون المراد به تجديد نية الإحرام على وجه الوجوب لانه مستمر الى ان يأتي بالمحلل فتكون النية في أثنائه واجبة لما بقي منه؟ احتمالات أظهرها الأول. إلا ان الأمر عندنا في النية سهل كما قدمنا بيانه في غير موضع.

الثاني

- هل يعتبر على تقدير القول المذكور كون الصبي و المجنون مستطيعين


[1] أوردنا عدد الفروع بالحروف تبعا للنسخة الخطية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست