نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 447
و يمكن الجواب عنه بان كلامه هذا مبني على تخصيص إطلاق أخبار جواز العدول مطلقا- اختيارا أو اضطرارا- بالأخبار الأخر الدالة على عدم جواز التأخير إلا مع الضرورة، كما هو قول الأصحاب (رضوان الله عليهم). و اما الرواية الدالة على المنع من العدول الاختياري مطلقا- و هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة- فقد أجاب عنها بضعف السند أولا، ثم بالحمل على الكراهة جمعا بينها و بين ما دل على جواز العدول مطلقا.
الرابعة [من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله]
- قد صرح أكثر الأصحاب بان من كان منزله أقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله، قال في المنتهى: انه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد [1] و يدل على ذلك الأخبار المتكاثرة: منها- صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في أول البحث [2] و نحوها ما تقدم ايضا من كتاب الفقه الرضوي [3].
و قال الشيخ بعد إيراد صحيحة معاوية بن عمار المذكورة: و في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله[4].
و في الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله».
و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو سعيد [6] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن من كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال:
يحرم منه».
و عن رباح بن ابي نصر [7] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):