responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 447

و يمكن الجواب عنه بان كلامه هذا مبني على تخصيص إطلاق أخبار جواز العدول مطلقا- اختيارا أو اضطرارا- بالأخبار الأخر الدالة على عدم جواز التأخير إلا مع الضرورة، كما هو قول الأصحاب (رضوان الله عليهم). و اما الرواية الدالة على المنع من العدول الاختياري مطلقا- و هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة- فقد أجاب عنها بضعف السند أولا، ثم بالحمل على الكراهة جمعا بينها و بين ما دل على جواز العدول مطلقا.

الرابعة [من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله]

- قد صرح أكثر الأصحاب بان من كان منزله أقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله، قال في المنتهى: انه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد [1] و يدل على ذلك الأخبار المتكاثرة: منها- صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في أول البحث [2] و نحوها ما تقدم ايضا من كتاب الفقه الرضوي [3].

و قال الشيخ بعد إيراد صحيحة معاوية بن عمار المذكورة: و في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله [4].

و في الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله».

و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو سعيد [6] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن من كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال:

يحرم منه».

و عن رباح بن ابي نصر [7] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


[1] المغني ج 3 ص 236 مطبعة العاصمة.

[2] ص 434.

[3] ص 437.

[4] الوسائل الباب 17 من المواقيت. و ارجع الى الاستدراكات.

[5] الوسائل الباب 17 من المواقيت.

[6] الوسائل الباب 17 من المواقيت.

[7] الوسائل الباب 17 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست