responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 448

يروون ان عليا (صلوات الله عليه) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك [1] فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) بثيابه إلى الشجرة، و انما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة».

و روى الكليني عن رباح [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام الحج و العمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله [3] فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت، و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة».

و روى الصدوق عن ابى بصير [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك [5] فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بثيابه إلى الشجرة».

قال الصدوق (قدس سره) [6]: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم؟ قال: من منزله».

و في خبر آخر [7]: «من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله».


[1] المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.

[2] الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت.

[3] المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.

[4] الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت.

[5] المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.

[6] الوسائل الباب 17 من المواقيت.

[7] الوسائل الباب 17 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست