نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 432
مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف و فتح حنين و الفتح فقلت: متى اخرج؟ قال: ان كنت صرورة فإذا مضي من ذي الحجة يوم، و ان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس».
و هذان الخبران و انا كانا مجملين في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض إلا أنهما محمولان على الاخبار المتقدمة.
و إحرام رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من هذا المكان كان بالعمرة المفردة كما يشير اليه الخبر السابق.
و أصرح منه في ذلك
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] و فيها: «و اعتمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة:
عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، و عمرة أهل فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين».
[1] لم أجد حديثا لعبد الله بن سنان بهذا المضمون، و الذي رواه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 275 عن عبد الله بن سنان هو حديث اعتمار المملوك الذي أورده صاحب الوسائل في الباب 7 من العمرة رقم (11) و أورده صاحب الوافي في باب (جواز افراد العمرة في أشهر الحج) ثم قال الصدوق بعد الحديث المذكور: «و اعتمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله).» و ظاهره انه حديث مرسل منه لا يرتبط بحديث عبد الله ابن سنان المتقدم، و قد أورده صاحب الوسائل كذلك في الباب 22 من المواقيت رقم (2) و في الباب 2 من العمرة، حيث قال بعد نقله من الكافي برقم 2:
و رواه الصدوق مرسلا. و أورده أيضا صاحب الوافي في الباب المذكور بعد الحديث المتقدم بما يظهر منه الإرسال.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 432