نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 431
دليل. و ما ادعاه هذا القائل من الأولوية في حيز المنع.
الرابع [موضع إحرام المجاور بمكة]
- المفهوم من الاخبار- و به صرح الأصحاب- ان المجاور بمكة متى انتقل حكمه إليهم أو أراد الحج مستحبا مفردا من مكة و ان كان من أهل الآفاق انه يخرج الى خارج الحرم- مثل الجعرانة و الحديبية و نحوهما- فيهل منه بالحج، و ان الصرورة منهم يهل بالحج من أول الشهر، و هذا الميقات ايضا ميقات لمن أراد الاعتمار عمرة مفردة:
فروى ثقة الإسلام في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج. الى ان قال: ثم قال: ان سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال: و اي وقت من مواقيت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطائف. فقال: انما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج. فقلت: أ ليس قد كان عندكم مرضيا؟ قال: بلى، و لكن اما علمت ان أصحاب رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء و ان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة، و أهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت فيشعثوا[2]به أياما. الحديث».
و روى ايضا في الصحيح عن صفوان عن ابي الفضل [3] قال: «كنت
[1] الكافي ج 4 ص 300 و في الوسائل الباب 7 و 9 و 16 و 17 من أقسام الحج.