responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 413

تعيين، الثالث- الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل.

و استدل للقول الأول

برواية سماعة عن ابى الحسن (عليه السلام) [1] قال:

«سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج الى مهل أرضه فيلبي ان شاء».

أقول: و يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على ان من دخل مكة ناسيا للإحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج الى ميقات أهل أرضه:

مثل

صحيحة الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج».

و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال ابي (عليه السلام): عليه ان يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».

و صحيحة معاوية بن عمار [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. قال: ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم.».


[1] الوسائل الباب 8 من أقسام الحج، و الباب 19 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 14 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 14 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 14 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست