نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 412
و انه يخرج الى الميقات مع الإمكان فيحرم منه بعمرة التمتع، فان تعذر خرج الى أدنى الحل، و ان تعذر أحرم من مكة.
أقول: انه قد وقع لي تحقيق سابق في هذه المسألة لسؤال بعض الطلبة عنها، و انا مثبتة هنا لإحاطته بأطراف الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام بما لم يسبق اليه سابق من الاعلام:
و هذه صورته: قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان المجاور في مكة (شرفها الله تعالى) مدة لم ينتقل حكمه و فرضه عن حكم الآفاقي لو أراد حج الإسلام، فإنه يجب عليه الخروج الى الميقات و الإحرام بعمرة التمتع منه، فان تعذر خرج الى أدنى الحل، فان تعذر أحرم من مكة. و ظاهر كلامهم ان الحكم إجماعي لم يظهر فيه مخالف.
و هل الميقات الذي يجب الخروج اليه هو ميقات أهل أفقه أو أي ميقات كان؟ قد صرح بعضهم بالأول، و نقل عن المحقق في المعتبر و النافع، و العلامة في المنتهى و التذكرة، و به صرح الشيخ المفيد في المقنعة، و هو ظاهر الشيخ في التهذيب حيث استدل له برواية سماعة الآتية قريبا، و منهم من صرح بالثاني كالشهيد الأول في الدروس، و الثاني في المسالك و الروضة، قال في المسالك: لا يتعين عليه الخروج الى ميقات بلده بل يجوز له الخروج الى اي ميقات. و نحوه كلامه في الروضة. و بعضهم أطلق كالمحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد و الإرشاد.
و احتمل السيد السند (قدس سره) في المدارك الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا، و استحسنه في الكفاية، و نقل عن المحقق الأردبيلي انه استظهره ايضا، و نقل بعض فضلاء متأخري المتأخرين انه قول الحلبي.
و حينئذ فقد تلخص ان في المسألة أقوالا ثلاثة: الأول- القول بوجوب الخروج الى ميقات أهل بلده، الثاني- الخروج الى اي ميقات أراد من غير
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 412