نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 362
عليه بطريق الاولى. و هذا بناء على ان دم التمتع جبران لا نسك، و قد قطع في المبسوط بأنه نسك. و لا جماعنا على جواز الأكل منه. و في الخلاف قطع بذلك ايضا، و بعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات. و هو الأصح. انتهى.
أقول: و المراد بالإحرام من الميقات في هذا المقام الإحرام منه اضطرارا للقطع بأن الإحرام منه اختيارا غير جائز، لأن موضوعه الشرعي انما هو مكة كما عرفت.
المسألة الرابعة [تحديد الشهر الذي تجدد العمرة بالرجوع بعده]
- الأشهر الأظهر انه لا يجوز للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكة على وجه يفتقر الى استئناف إحرام، بل اما ان يخرج محرما بالحج و اما ان يعود قبل شهر، فان انتفى الأمران جدد عمرة، و هي عمرة التمتع.
و حكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في النهاية و جماعة انهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع، لارتباط عمرة التمتع بالحج، فلو خرج صارت مفردة. ثم قال: و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى- كما قال في المبسوط- أو الخروج لا بنية العود.
و نقل عن ابن إدريس انه لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من العمرة. و هو ظاهر العلامة في المنتهى، حيث قال: يكره للمتمتع بالعمرة ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة. الى آخره. و بمثل ذلك صرح في التذكرة أيضا.
و من ما يدل على القول الأول الاخبار الكثيرة، و منها-
صحيحة حماد ابن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان