responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 362

عليه بطريق الاولى. و هذا بناء على ان دم التمتع جبران لا نسك، و قد قطع في المبسوط بأنه نسك. و لا جماعنا على جواز الأكل منه. و في الخلاف قطع بذلك ايضا، و بعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات. و هو الأصح. انتهى.

أقول: و المراد بالإحرام من الميقات في هذا المقام الإحرام منه اضطرارا للقطع بأن الإحرام منه اختيارا غير جائز، لأن موضوعه الشرعي انما هو مكة كما عرفت.

المسألة الرابعة [تحديد الشهر الذي تجدد العمرة بالرجوع بعده]

- الأشهر الأظهر انه لا يجوز للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكة على وجه يفتقر الى استئناف إحرام، بل اما ان يخرج محرما بالحج و اما ان يعود قبل شهر، فان انتفى الأمران جدد عمرة، و هي عمرة التمتع.

و حكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في النهاية و جماعة انهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع، لارتباط عمرة التمتع بالحج، فلو خرج صارت مفردة. ثم قال: و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى- كما قال في المبسوط- أو الخروج لا بنية العود.

و نقل عن ابن إدريس انه لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من العمرة. و هو ظاهر العلامة في المنتهى، حيث قال: يكره للمتمتع بالعمرة ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة. الى آخره. و بمثل ذلك صرح في التذكرة أيضا.

و من ما يدل على القول الأول الاخبار الكثيرة، و منها-

صحيحة حماد ابن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان


[1] الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست