responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 356

و استدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [1] و لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. و لقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ [2] و هو سائغ يوم النحر متى تحلل في اوله.

و يؤيده

ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم بإسناده [3] قال: «أشهر الحج: شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة».

الثالث- ان يأتي بالحج و العمرة في عام واحد

، و هو من ما لا خلاف فيه بينهم.

و تدل عليه جملة من الاخبار: منها- ما تكاثر نقله من

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [4]:

«دخلت العمرة في الحج هكذا. و شبك بين أصابعه».

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد بن عيسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى. الحديث».


[1] سورة البقرة، الآية 196.

[2] سورة البقرة، الآية 196.

[3] الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.

[4] الوسائل الباب 2 رقم 4 و 27 و 33، و الباب 5 رقم 10 من أقسام الحج. و اللفظ المذكور هنا يوافق ما ورد في الحديث 33 بإضافة: «إلى يوم القيامة». و ارجع في تشخيص لفظ الفقرة الواردة في صحيح معاوية بن عمار إلى الصفحة 317 و التعليقة 1.

[5] الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست