نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 356
و استدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ[1] و لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. و لقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ[2] و هو سائغ يوم النحر متى تحلل في اوله.
و يؤيده
ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم بإسناده [3] قال: «أشهر الحج: شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة».
الثالث- ان يأتي بالحج و العمرة في عام واحد
، و هو من ما لا خلاف فيه بينهم.
و تدل عليه جملة من الاخبار: منها- ما تكاثر نقله من
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد بن عيسى عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى. الحديث».
[4] الوسائل الباب 2 رقم 4 و 27 و 33، و الباب 5 رقم 10 من أقسام الحج. و اللفظ المذكور هنا يوافق ما ورد في الحديث 33 بإضافة: «إلى يوم القيامة». و ارجع في تشخيص لفظ الفقرة الواردة في صحيح معاوية بن عمار إلى الصفحة 317 و التعليقة 1.