responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 357

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

من اين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى».

و عن صفوان في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله ان شاء. و قال: إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج».

و عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج، إلا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة».

و في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي. الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج».

و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) [5] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف


[1] الوسائل الباب 7 من العمرة.

[2] الوسائل الباب 5 من العمرة. و صفوان يرويه عن نجية عن ابي جعفر (عليه السلام).

[3] الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.

[4] الوسائل الباب 22 من أقسام الحج، و الباب 22 من الإحرام.

[5] الوسائل الباب 5 و 22 من أقسام الحج. و ارجع الى الاستدراكات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست