نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 347
واجب من الطواف و ركعتيه و السعي و تجديد الإحرام للحج و ادراك الوقوف بعرفات تمتعا، و ان فاتهما الحج بالاشتغال بأفعال العمرة بعدم اتساع الوقت أو عدم الرفقة الى عرفات و خوفهما على أنفسهما أو بضعهما نقلتا نيتهما من العمرة إلى الحج و حجتا حج الافراد. و ليس في هاتين الصورتين خلاف يعتد به، انما معظم الخلاف في انهما لو أمكنهما الإتيان بأفعال العمرة و الحج كليهما، بان تأتيا بأفعال العمرة مع عدم النقاء إلا الطواف، و تجددا الإحرام للحج، و تؤخرا طواف العمرة إلى النقاء فتأتيان به مع طواف الزيارة و طواف النساء، هل تتمتعان أو تنتقلان الى الافراد؟ ذهب الى الأول جماعة من القدماء و جمع من المتأخرين، و أكثر الأصحاب أوجبوا النقل الى حج الافراد و تأتى بعد ذلك بعمرة مفردة. و ذهب جمع من الأصحاب إلى القول بالتخيير. و لا يخلو من قوة. و ظني رجحان هذا القول مع أفضلية التمتع. و فيه قول آخر بالتفصيل- كما ذكره الصدوق (رحمه الله)- بأنهما متى كانتا عند الإحرام طاهرتين تمتعا و إلا افردتا. انتهى كلامه. و انما نقلناه بطوله لاشتماله على تحقيق المسألة بجميع أقوالها، و ان كان ما حمل عليه عبارة الصدوق و فسرها به في صدر كلامه لا يخلو من شيء.
تتميم [حكم من تجدد لها العذر في الطواف]
هذا كله في ما لو تجدد العذر قبل الشروع في الطواف، اما لو تجدد في أثنائه فللأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) هنا أقوال: المشهور انها ان طافت أربعة أشواط تامة صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. و ثانيها- ما ذهب اليه ابن إدريس و اختاره في المدارك من انه لا تصح العمرة إلا بعد إتمام الطواف، قال ابن إدريس: و الذي تقتضيه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 347