responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 346

بخلاف العمرة، فإنه إذا لم يتمكن من الإتيان بها أولا جاز العدول الى الحج و الإتيان بأفعاله المذكورة في أوقاتها المعينة، ثم الإتيان بالعمرة مفردة بعد ذلك. و اما في صورة تقدم الإحرام على الحيض فإنها أدركت إحرام العمرة طاهرة، فجاز لها البناء عليه و البقاء على حجها تمتعا ثم السعي بين الصفا و المروة، و تأخير الطواف و ركعتين الى بعد الفراغ من أفعال الحج و طهرها، ثم تأتي به مع طواف الحج و طواف النساء.

قال شيخنا المولى محمد تقي المجلسي- في شرحه على الفقيه بعد ذكر العبارة المذكورة- ما هذه ترجمته: و الحائض التي حاضت قبل الإحرام انما لا تسعى بين الصفا و المروة لتأتي بجميع المناسك مع حج التمتع، لانه لا تقدر عليه نية عمرة التمتع، لأنها تعلم أن لأفعال الحج أوقاتا مخصوصة لو لم تفعلها في تلك الأوقات لم تصح حجتها، مثل الوقوف بعرفات فإنه لا يصح إلا عشية عرفة، و بالمشعر فلا يصح إلا يوم النحر، و رمى الجمار. و إذا كانت في حال إحرامها حائضا فظنت عدم النقاء الى يوم العاشر لا تقدر أن تنوي عمرة التمتع فيتعين عليها نية حج الإفراد. فاما إذا لم تكن عند الإحرام حائضا تقدر أن تنوي عمرة التمتع، بل يجب عليها لاحتمال عدم طروء الدم، فإذا نؤتها أتمتها و لو حاضت بعد ذلك و لكن لا تطوف، فإذا طهرت طافت طواف العمرة ثم تطوف طواف الحج. الى آخر أفعاله. و هذا وجه في الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب. و الاختلاف هنا وقع في أمرين: أحدهما- ان الحائض تأتي بالتمتع أو الافراد. الثاني- في إدراك عرفة. و أكثر الفضلاء خلطوا بين الاخبار و جعلوها متفقة غير مختلفة. اما الخلاف في الأمر الأول ففيه ثلاثة أقوال:

الأول- ان الحائض و النفساء إذا دخلتا مكة و اتسع وقتهما صبرتا الى اليوم الثامن بل الى زوال اليوم التاسع، فان طهرتا و اتسع وقتهما للاغتسال و الإتيان بأقل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست