responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 289

ان من مات و في ذمته حجة الإسلام و لم يوص بها فإنها تخرج من أصل ماله [1] و ان لم يكن ما ذكرناه هو الأقرب فلا أقل من ان يكون مساويا لاحتمال تبرع الأجنبي عنه، فلا يمكن الاستدلال لما ذكرناه من الاحتمال.

و ربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم اجزاء التبرع عن الحي. و هو كذلك متى كان متمكنا من الإتيان بالحج، اما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة- كما تقدم- فإشكال ينشأ، من انه كالميت، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه، و لان الواجب الحج عنه و قد حصل فيمكن الاجزاء، و من ان براءة ذمة المكلف بفعل الغير تتوقف على الدليل و هو منتف هنا فيرجح العدم.

هذا كله في الحج الواجب، و اما في الحج المندوب فيجوز التبرع عن الحي و الميت إجماعا نصا [2] و فتوى.

و من الاخبار في ذلك

صحيحة حماد بن عثمان [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه و يقال: هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان. أخوه في الدين».

و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن


[1] الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

[2] الوسائل الباب 28 من الاحتضار، و الباب 12 من قضاء الصلوات، و الباب 25 من النيابة في الحج.

[3] الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

[4] الوسائل الباب 25 من النيابة في الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست